سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال: الامر في ما مضى في أولنا (1) الذي يعمل به، ولا يشك فيه، ونحن عليه (2) الآن، أن النصرانيين بينهما ولدهما صغير، يرثانه ويرثهما، حتى يفرق بينهما دين أو يجمع، فإن أسلمت أمه ورثته كتاب (3) الله، وما بقي للمسلمين، وإن وإن كان أبوه نصرانيا (4) وهو صغير، وله أخ من أمه مسلم، أو أخت مسلمة، ورثة أخوه أو أخته كتاب الله، ثم كان ما بقي للمسلمين، قال: ولا يصلى على أبناء النصراني، ولا نعزيه فيهم، ولا يتبعوهم (5) إلى قبورهم، ويدفنوهم (6) في مقبرتهم، قال: وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به، وكان ديته دية نصراني.
قلت لسليمان: فولد صغير (7) بين مشركين، فأسلم أحدهما وولدهما صغير، فمات أبوهم (8)، قال: يرث ولدهما (9) المسلم من أبويه، ولا يرث الكافر منهما، الوراثة حينئذ بين المسلم وبين