(9868) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا، فمات العبد وترك مالا، فقال: ميراثه لأهل دينه (1).
(9869) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن مكحول قال: إن مات عبد لك نصراني، فوجدت له ذهبا عينا ثمن الخمر فخذه (2)، وإن وجدت خمرا وخنزيرا فلا (1). قال: وغيره قال ذلك.
(9870) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو ابن شعيب، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه، فإن لم يكن له ذو قرابة وارث ورثه (3) من المسلمين بالاسلام (1).
قال الثوري في النصراني يعتق عبده مسلما: إن ميراثه في بيت المال.
(9871) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين (4).