أبي قلابة، أن الأشعث بن قيس قال: يا أمير المؤمنين! إن أختي (1) كانت تحت مقول (2) من المقاول، فهودها، وإنها ماتت، فمن يرثها؟
قال عمر: أهل دينها.
(9863) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى (3).
(9864) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال: لا يتوارث أهل الملل، ولا يرثونا (3).
(9865) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث المسلم اليهودي، ولا النصراني، ولا يرثهم (4) إلا أن يكون عبد رجل أو أمته (3).
(9866) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم، أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا فمات، فأمرني أن أجعل ميراثه في بيت المال.
(9867) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن عبد العزيز مثله.