قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب مالكة لأمرها، وتستأمر البكر في نفسها، فسكوتها إقرارها.
(10285) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم، تستأمر، قالت عائشة: فقلت: فإنها تستحيي فتسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت (1).
(10286) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
تستأمر الثيب وتستأذن البكر، قالوا: وما إذنها يا نبي الله! قال:
أن تسكت (2).
(10287) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتستأمر النساء في أبضاعهن، الثيب والبكر؟ قال: نعم، قلت: والأب يستأمر؟ قال: نعم.
(10288) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: سمعته يقول: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال:
وقال لي ابن طاووس: إلا.... (3) الرجال في ذلك بمنزلة البنات، لا يكرهوا وأشد بأسا (4).