فكأنما كرها ذلك، فسمعت ذلك المرأة وهي تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها (1).
(10336) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال له في امرأة أراد أن يتزوجها: اذهب فانظر إليها، قال: فلبست ثيابي فدهنت وتهيأت (2)، فلما رآني فعلت، قال: اجلس، كره أن أذهب إليها على تلك الحال.
(10337) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها (3) فينظر إليها، فإن رضي نكح، وإن سخط ترك (4).