(10312) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن اليتيمة لا يكرهها أخوها على نكاح، وإن كان رشيدا.
(10313) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يجوز نكاح الرجل على ابنته بكرا وهي كارهة؟ قال: نعم، قلت:
فثيبا كارهة؟ قال: لا، الثيب مالكة لأمرها (1)، لا يجوز عليها، قال:
وأحب إلي إن دعا أبو البكر البكر إلى رجل، ودعت هي إلى آخر، وإن كان الذي دعا إليه أبوها أسنى (2) في الموضع والصداق، إذا لم يكن بالذي (3) دعت إليه بأس، لم تلحق هواها (4)، أخشى أن يكون في نفسها منه، فإن غلبها أبوها فهو أملك بذلك.
(10314) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعنا أن أمر اليتيمة إليها، ولا يجوز عليها نكاح أخيها إلا بإذنها.
(10315) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال في الثيب: لا تكره على نكاح من تكره، قلت: هويت هوى، وهوي أبوها هوى؟ قال: كان يحب أن تلحق بهواها.
(10316) - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، أن امرأة من بني عمرو بن عوف زوجها أبوها وهي كارهة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها إلا بإذنها، وكان ثيبا.