إذا طلق تطليقة أو تطليقتين، فادعى الرجعة، قال: يسئل البينة أنه قد رجع، وبه يأخذ الثوري.
(10268) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته، حتى إذا انقضت العدة قال: قد راجعتها في عدتها، وأنكرت ذلك المرأة، قال: تستحلف المرأة، ولا يصدق عليها، وهي أحق بنفسها، فإن اتفقا فهي امرأته.
(10269) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مكثت ثلاثة سنين، ثم وضعت، فقال: قد ارتجعتك، وقالت هي: لم تراجعني رجعة (1)، لان الولد لم يكن إلا من جماع بعد الطلاق، والجماع رجعة، قال: فإن كان ذلك سنتين، أو أقل من ذلك، سئل البينة على الرجعة، وإلا ألزم الولد وبانت منه، لان الولد يكون لسنتين.
(10270) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا، فإن شهد أربعة على محصنين رجما، وإن شهدوا على بكرين جلدا، كما قال الله: (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (2) وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتى، وإن شهدوا على بكر ومحصن، جلد البكر (3)، ورجم المحصن، فلا تقبل