شهادة ثلاثة، ولا اثنين، ولا واحد، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح، وإصلاح، وعلى الطلاق شهيدان، وعلى النكاح شهيدان، وعلى الخمر شهيدان، ثم يجلد صاحبها (1)، ويخوف، ويؤذى، حتى تتبين منه توبة، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق، ولا نكاح، فمن طلق [و] شهد عليه شهيد واحد، وأنكر، فإنه يستحلف بالله: ما طلقت، فإن حلف فهي امرأته، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد، وكان هو الشهيد الاخر إذا نكل، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان، ثم ينفذ له حقه، فإن شهد واحد عدل، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين، وبنقل (2) الطالب، فإن نكل استحق صاحب الحق عينه، ولا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا خصم، يكون لامري عمر (3) في نفس صاحبه، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء، وقال: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) (4) الآية، فلينظر امروء (5) على ما شهد.... (6).
(١٣٩)