عن قيس بن السكن، أن ابن مسعود قال: إنكم نزلتم أرضا لا يقصب (1) بها المسلمون، إنا هم النبط، وفارس، فإذا اشتريتم لحما فسلوا، فإن كن ذبيحة يهودي، أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم لكم حل (2).
(10177) - قال عبد الرزاق: وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول: خبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي (3)، ومجاهد عن ابن عباس أنه قيل لهما: إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله، فقالا: إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذبائحهم. ذكره مقاتل.
(10178) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغير الله، أو قال: وإن أهل لغير الله.
(10179) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا رجل عن محمد بن زيد عن سيد بن جبير قال: لا بأس بذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب، وصيد كلابهم، ذكره مقاتل.
(10180) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، أو أخبره من سمعه يحدث عن عطاء في قوله: (وما أهل به لغير الله فمن اضطر) * (4) قال: يقول: باسم المسيح، وقال: لا بأس بذبائحهم.
(10181) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: