المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ١١٦
أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلا من أهل الكتاب أراد امرأة على نفسها (1).
وأبو هريرة أيضا، وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد ابتزاز (2) مسلمة نفسها، ورجل ينظر، فسأل (3) أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع المرأة، وسأل (4) المرأة حيث لا يسمع الرجل، ولما (5) اتفقا، أمر بقتله، ولقد قيل لي: إن الرجل أبو صالح الزيات.
قال: وقضى عبد الملك في جارية من الاعراب افتضها رجل من أهل الكتاب، فقتله، وأعطى الجارية ماله.
قال عبد الرزاق: والناس على أن السنة في هذا سنة المسلم، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن حد، وكذلك المرأة.
(10171) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات (6).

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 3) وأعاد جميع ما بعده إلى قوله:
" أعطى الجارية ماله ".
(2) أي أن يغلب على نفسها ويفجر بها، وفي السادس " أن يفتز " بالفاء، وكلاهما بمعنى.
(3) هذا هو الصحيح عندي، وفي " ص " " فقال " ثم وجدت في السادس ما صححت.
(4) هذا الذي أراه، وفي " ص " " وسمع " وفي السادس " لا هذا ولا ذاك ".
(5) كذا في السادس وهنا " ولقد ".
(6) أصل الحديث أخرجه الشيخان وقد رواه البخاري من عدة وجوه عن أنس، راجع (كتاب الديات) وغيره.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست