إذا ذبح اليهودي ذبيحته ففسدت عليه في دينه، فلا يحل لمسلم أن يأكلها (1).
(10182) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: * (وطعامهم حل لكم) * (2) قال: ذبائحهم.
(10183) - أخبرنا عبد الرزاق قال: إذا ذبح النصراني فنسي أن يسمي (3) فلا بأس به، وإن سمعته يهل لغير الله حين ذبح، فإني أكرهه، وكان بعضهم يرخص في ذلك، وأحب إلي أن لا يأكله.
(10184) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع عطاء يقول:
وما أهل به لغير الله فقد أحله الله، لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول.
(10185) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم، أنه كان (4) إذا سمعه يهل كره أن يأكله، إلا أن يتوارى عنه حتى لا يسمعه، قال: وإهلاله أن يقول: باسم المسيح.
(10186) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال:
كان قوم من النصارى يذبحون بالشام، ثم يبيعونه من المسلمين، فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا الله، ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم (5).