رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده مائة ناقة، قال سهل: فوالله ما أنسى بكرة منها ضربتني وأنا أحوزها.
ثم قال: قال ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أخي بني حارثة قال محمد بن إبراهيم: وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما منه، ولكنه كان أسن منه إنه قال: والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله احلفوا ما لا علم لكم به، ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار - ثم نقل الكتاب - فقال: فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده.
أقول: ما ذكرنا من نص الكتاب هو ما رواه ابن هشام وأبو داود وسائر النصوص نقلوه هكذا: " أما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا الحرب ". فكتب إليهم بذلك يعني قال (صلى الله عليه وآله) للأنصار ذلك وكتبه إلى اليهود.
ذكر شيخنا الشهيد (رحمه الله) في المسالك القصة وفقا لما أخرجه ابن هشام قائلا:
الأصل فيه (أي: في القسامة) ما روي... ثم ذكر القصة وذكرها النوري رحمة الله عليه في المستدرك 3: 261 و 262 (وفي ط 18: 268) والبحار 104: 404 والوسائل 19: 114 ولكنهم لم يذكروا كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى اليهود.
ولا منافاة بين نقلي ابن هشام، إذ من الممكن أن يعرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليهم الحلف والقسامة، ثم بعد إبائهم عن الحلف يكتب إلى اليهود لتحقيق الحال فلما أجابوا بإنكار القتل يعطى ديته، ويبقى الكلام في أنه لم وداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده وقد أشير إليه في نص الحديث بأنه لا يبطل دم امرئ مسلم فأداه من بيت المال كما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث:... وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال.