أحدثوها في الجاهلية كقوله (صلى الله عليه وآله): " الاسلام يجب ما قبله ".
" وعليهم الوفاء " أي: أنهم آمنون وعليهم الوفاء بعهدهم شرطان: أحدهما لهم، والآخر عليهم.
" ولهم أن لا يحبسوا " الميرة الطعام ونحوه للبيع وغيره، والغرض انهم لا يمنعون عن جلب الطعام، ولا يقطع طريق ميرتهم، ويحتمل أن يكون المراد حبس قوافلهم أي منعها عن السير أو تأخيرها في السير لأجل أخذ العشور ونحوها أيضا.
" ولا يمنعوا صوب القطر " الصوب يطلق لنزول المطر إذا كان بقدر ما ينقع وللإراقة، والقطر: هو المطر أي: شرط لهم أن لا يمنعوا عن فضل ماء المطر، ومنه قوله (صلى الله عليه وآله): " لا يمنع فضل الماء " سواء كان جاريا منه أو مجتمعا، وهو شرط لهم إن قرئ يمنعوا للمفعول، وشرط عليهم إن كان مبنيا للفاعل، والأول أنسب بقوله (صلى الله عليه وآله): " ولهم ".
ولا يخفى أن ذلك بناء على عطف " ولا يمنعوا " على قوله " أن لا يحبسوا " وأما بناء على كون الواو للحال والجملة حالية كما يدل عليه سياق الجملة بعد ذلك، فالمعنى: أن لهم أن لا يحبسوا والحال أن عليهم أن لا يمنعوا مبنيا للفاعل.
" ولا يحرموا حريم الثمار عند بلوغه " هذا شرط عليهم بأن لا يجعلوا للثمار اليانعة حريما، بل عليهم أن يتركوا ويخلوا بينها وبين ابن السبيل يلتقط منها ما يوسع بها بطنه كما في الحديث: " قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة " (راجع الوسائل 3: 14 - 17) و " كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت " (البحار 16: 274 و 275 و 103: 75) ويمكن أن يكون شرطا لهم إذا قرئ لا يحرموا مبنيا للمفعول، هذا ما في الطبقات، وفي الوثائق " جريم الثمار " بالجيم وقال في تفسيره اللغوي: قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات -