مهزيار عن علي (عن - صا) أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن (قد - يب) فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
869 (13) يب 145 ج 8 صا 340 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرها وسهمها من الميراث وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
870 (14) يب 146 ج 8 صا 341 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.
871 (15) يب 146 ج 8 صا 341 ج 3 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهرا وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.
872 (16) يب 147 ج 8 صا 342 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا (1) ثم مات عنها ولم يدخل بها قال لها المهر كاملا ولها الميراث قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال لا يحفظون عنى إنما ذلك للمطلقة (2) قال الشيخ (ره) في يب بعد هذه الرواية مع أنها لو سلمت من ذلك