فتعالين أمتعكن وأسرحكم سراحا جميلا (28) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (49).
887 (1) يب 141 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل (يريد أن - يب 141 - عياشي) يطلق امرأته (قبل أن يدخل بها - يب 141) قال يمتعها قبل أن يطلقها فان الله (1) تعالى قال (2) " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".
يب 142 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله تفسير العياشي 124 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال سألته.
وذكر مثله.
888 (3) يب 140 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن تفسير العياشي 124 ج 1 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها قال نعم أما تحب (3) ان تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين.
889 (3) يب 141 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن متعة المطلقة فريضة.
تفسير العياشي 130 ج 1 - قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا أن متعة وذكر مثله.
890 (4) كا 105 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه 327 ج 3 - البزنطي (قال ذكر بعض أصحابنا - كا) أن متعة المطلقة فريضة.
891 (5) الدعائم 293 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يقضى للمطلقة بالمتعة ويقول بيان ذلك في كتاب الله ثم (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).