لها صداقا (1) فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا (فهي ترثه - يب - صا) فلا صداق لها. (كا - قال في رجل توفى قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر (2) وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها. كا 133 ج 7 - بهذا الأسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وذكر مثله وزاد وهو يرثها.
866 (10) كا 119 ج 6 - على عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 146 ج 8 صا 341 ج 3 (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها (زوجها - يب) أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
867 (11) كا 401 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 382 ج 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن (على - يب) ابن رئاب (عن أبي عبيدة الحذاء - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما غير مدركين (قال - يب) فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضى قلت فإن كان الرجل الذي (قد - يب) أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج (المدرك - كا) قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.
868 (12) يب 145 ج 8 صا 340 ج 3 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن