يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت والعدة قال كف عن هذا.
863 (7) فقيه 227 ج 4 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح صم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قال: فان ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها.
864 (8) كا 119 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان يب 147 ج 8 صا 342 ج 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبى العباس قالا قلنا لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها (زوجها - صا) وقد فرض لها الصداق بقال لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهي (1) كذلك. يب 147 ج 8 صا 342 ج 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام مثله وقال الشيخ (ره) في صا فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار الأولة لأن الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " الخ فلاحظ.
865 (9) كا 119 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء (2).
عن أبان (بن عثمان - كا ج 7) يب 147 ج 8 صا 341 ج 3 - الحسن بن محبوب عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها (زوجها - يب - صا) مالها وكيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض