615 (3) البحار 366 ج 103 من كتاب صفوة الأخبار قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك ثم قال لزوجها أيتها، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.
616 (4) يب 430 ج 7 - صا 251 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 412 ج 5 - الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لا يجامعها وادعى (هو - يب - صا) أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر (1) بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء أصفر صدقه والا أمره بطلاقها.
617 (5) فقيه 375 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فليس بعنين.
المقنع 107 - وان ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فان الحكم فيه أن يقعد (وذكر مثله).
فقه الرضا عليه السلام 237 - وإذا ادعت (وذكر نحو ما في المقنع).
618 (6) فقه الرضا عليه السلام 237 - وإذا ادعت أنه لا يجامعها - عنينا كان أو غير عنين - فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية.
619 (7) فقيه 375 ج 3 - روى في خبر آخر أنه يطعم المسك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.
وتقدم في باب (66) حكم من تزوج امرأة فقالت أنا حبلى أو أختك من الرضاعة من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب الباب ويأتي في باب (30) حكم من