إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا (20) الأحزاب (33) يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن و ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الآية (51) 650 (1) يب 345 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 378 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو قال (هو - يب) ما تراضى عليه الناس.
ك 59 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر بإسناده عن الحسين عن فضالة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سئل عن المهر وذكر مثله.
651 (2) وروى عن أبي جعفر عليه السلام قال الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق.
652 (3) يب 354 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 378 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق (1).
653 (4) كا 378 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.
654 (5) يب 353 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.