624 (2) كا 407 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 50 ج 3 - يب 216 ج 6 - حماد عن الحلبي (جميعا - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب) في رجل ولته امرأة أمرها أو (1) ذات قرابة أو جار لها (2) لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ.
625 (3) يب 432 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد (3) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين. نوادر أحمد بن محمد 79 - فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام امرأة زوجها (رجل) وبها عيب (وذكر نحوه) 626 (4) قرب الأسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هي رتقاء (4) قال يفرق بينهما ولا مهر لها.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (2) ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء قوله رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه وفى باب (4) حكم ما لو ظهر أن الزوج كان خصيا ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (11) حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ما يناسب الباب.