حلال قلت أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به (1) قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون (قد - فقيه) اشترط عليه حين أحلها له أنها ان جاءت بولد (منى - فقيه) فهو حر (قال - يب) إن (2) كان فعل فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة. نوادر أحمد بن محمد 93 - الحسن بن محبوب (وذكر مثله سندا ومتنا إلا أنه أسقط قوله ان كان فعل فهو حر).
546 (2) يب 246 ج 7 - صا 138 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال (هو - صا) له حلال قلت فان جاءت بولد منه قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر.
547 (3) كا 469 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفراء يب 246 ج 7 - صا 139 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم اليه ولده وترد الجارية إلى صاحبها (3) (كا - قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك) نوادر أحمد بن محمد 91 - القاسم " عن " (4) سليمان عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله كما في صا).
يب 247 ج 7 - صا 139 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 469 ج 5 - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم (5) عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس (به - صا) (قال - يب - صا) فقلت انها (6) جاءت بولد قال يضم اليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت (له - يب) انه لم يأذن له في ذلك (7) قال إنه قد أذن له (في ذلك - صا) وهو لا يأمن (8) أن يكون