أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضى الأجل.
78 (5) يب 258 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 451 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن فقيه 294 ج 3 - حماد عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا ولا من السبعين. ك 454 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن حماد بن عثمان قال سئل الصادق عليه السلام في المتعة (وذكر مثله).
79 (6) وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام وهل هي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا.
80 (7) يب 258 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 452 ج 5 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ قال يتزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
81 (8) يب 258 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 451 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال قلت ما يحل من المتعة؟ قال كم شئت.
82 (9) كا 451 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال ألق عبد الملك بن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى على منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه فقال صدق وأقربه قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان