أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام اني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له انني أريد ان استبضع (1) فلانا بضاعة فقال لي أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم فان الله عز وجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ثم قال إنك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك، فاستبضعته فضيعها، فدعوت الله أن يأجرني فقال يا بني مه (2)، ليس لك على الله أن يأجرك، ولا يخلف عليك، قال قلت له ولم فقال لي ان الله عز وجل يقول (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (3) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ قال ثم قال عليه السلام لا يزال العبد في فسحة (4) من الله عز وجل حتى يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله (5)، وكان وليه وأخوه إبليس - لعنه الله - وسمعه، وبصره، ويده، ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.
275 (4) ك 191 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن الصادق عليه السلام أنه قال ليس شارب الخمر أهلا أن يزوج وأن يؤتمن على أمانة لقوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم).
276 (5) كا 397 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه، وان مات فلا تحضروه، وان شهد فلا تزكوه، وان خطب فلا تزوجوه، وان سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
277 (6) جامع الأخبار 151 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه، وإذا مات فلا تشهدوه، وإذا شهد فلا تزكوه، وإذا خطب