أحمد بن محمد بن العباس بن موسى فقيه 241 ج 3 - عن محمد بن زياد عن الحسن (1) بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يحل الفرج (2) بثلاث نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين. كا 364 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن الحسين بن زيد مثله.
يب 240 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كان 364 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحل (وذكر مثله إلا أن فيه ونكاح ملك اليمين).
الخصال 119 - حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم (رض) عن أبيه عن جده عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام تحل الفروج بثلاثة وجوه (وذكر مثله).
(2) يب 241 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله حفص الجوهري عن الحسين بن زيد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعة قال حدثني أبوك محمد بن علي. فقيه 297 ج 3 - عن جابر بن عبد الله (الأنصاري - فقيه) ان رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال أيها الناس إن الله تعالى أحل لكم الفروج على ثلاثة معان فرج موروث وهو البتات وفرج غير موروث وهو المتعة وملك أيمانكم.
(3) تحف العقول 338 - عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: أما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ونكاح اليمين ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.
(4) فقه الرضا عليه السلام 232 - اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها أربعة أوجه منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل وكثير وانه احتيج إلى الشهود. والمطلق من عدد النسوة في هذا