هناك).
736 (3) مكارم الأخلاق 84 - عن سليمان بن خالد قال قلت له المرأة تجعل في رأسها القرامل قال يصلح لها الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها وكره أن توصل المرأة من شعر غيرها، فان وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
737 (4) مكارم الأخلاق 84 - عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة قال فقال نعم قلت التي تشمط وتجعل في الشعر القرامل قال فقال لي ليس بهذا بأس، قلت فما الواصلة والموصولة فقال الفاجرة والقوادة.
738 (5) ك 267 ج 14 - فقه الرضا عليه السلام: ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة، الواصل شعره بغير شعره.
739 (6) ك 267 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة (1) والمستوشمة، والواشرة (2) والمستوشرة، وفي رواية عوض الواشرة، الواصمة والمستوصمة.
740 (7) مكارم الأخلاق 85 - عن أبي بصير قال سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك قال لا بأس بذلك كله، قال محمد قال يونس يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف وأما الشعر، فلا يوصل الشعر بالشعر لأن الشعر ميت.
741 (8) البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها قال لا بأس. قرب الإسناد 101 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر