والدة بولدها ولا مولود له بولده) فقال كانت المراضع (مما - كا يب ج 8) تدفع إحداهن الرجل إذا أراد (الرجل - يب ج 7) الجماع تقول لا أدعك اني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة (1) فيقول (اني - يب) أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. يب 418 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وذكر مثله).
728 (2) كا 41 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد وأما قوله وعلى الوارث مثل ذلك فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.
729 (3) المقنع 121 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) فقال كانت الامرأة ترفع يدها على زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك اني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ويقول الرجل لا أجامعك اني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. العياشي 120 عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام لا تضار والدة بولدها (وذكر نحوه).
730 (4) معاني الاخبار 283 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة (إلى أن قال) وقد قال صلى الله عليه وآله لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة هو الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع. يقال منه قد أغال الرجل وأغيل، والولد مغال ومغيل. الخبر.
تفسير القمي 76 ج 1 - حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار