السلام قال ونهى أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار.
758 (9) البحار 285 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها قال لا تزال عاصية حتى يرضى عنها.
759 (10) فقيه 278 ج 3 - جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت قط من وجهك (منك خ ل) خيرا فقد حبط عملها.
ك 193 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب لعن رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها والنائحة والعاصية لزوجها والعاق.
وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (1) من باب (5) من لا تقبل صلاته من أبواب كيفية الصلاة قوله صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله تعالى منهم الصلاة والناشز وزوجها عليها ساخط وفي مرسلة فقيه (2) نحوه وفي رواية عبد الملك (3) قوله عليه السلام أربعة لا تقبل لهم صلاة المرأة تخرج من بيت زوجها بغير اذنه وفي رواية ابن منذر (4) قوله عليه السلام ثلاثة لا تقبل لهم صلاة امرأة باتت وزوجها عليها ساخط.
وفي رواية يونس (31) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها أو تغمه وفي رواية الدعائم (5) من باب (28) تحريم السحر من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن التول والتول ما يتحبب به النساء إلى أزواجهن كالكهانة وأشباهها وفي رواية إسماعيل (14) قوله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة واني صنعت شيئا لأعطفه علي فقال لها أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض الخ وفي رواية الجعفريات نحوه.
وفي أحاديث باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها من أبواب مباشرة النساء ما يدل على ذلك. ويأتي في أحاديث باب (43) حرمة إيذاء كل