إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أو لابي الحسن عليه السلام اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت (1) فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال ليس عليك شئ وذلك لك.
688 (12) يب 460 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
689 (13) يب 416 ج 7 - صا 244 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال سألته عن اتيان النساء في أعجازهن فقال ليس به بأس وما أحب أن تفعله.
690 (14) يب 415 ج 7 - صا 244 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال قال أبو الحسن عليه السلام اي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن قلت أنه (2) بلغني أن أهل المدينة (3) لا يرون به (4) بأسا فقال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة في (5) خلفها خرج الولد (6) أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من خلف أو قدام (7) خلافا (8) لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن. يب 460 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر ابن خلاد عن الرضا عليه السلام أنه قال (وذكر مثله) العياشي 111 ج 1 - عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله المرأة). وفيه - عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
691 (15) الدعائم 214 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان يكره اتيان