النكاح ولا بأس بالعزل من المرضع مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
671 (9) الدعائم 212 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الوأد (1) الخفي أن يجامع الرجل المرأة فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعزل عن الحرة الا بأذنها وعن الأمة الا بأذن سيدها (يعني عليه السلام إذا كان لها زوج لان ولدها يكون مملوكا للسيد فلا يجوز العزل عنها الا باذنه وكذلك للحرة حق في الولد فلا يجوز العزل عنها الا بأذنها فأما المملوكة فلا بأس بالعزل عنها ولا يلتفت إلى اذنها في ذلك).
672 (10) الدعائم 212 ج 2 - روينا عن علي عليه السلام انه كان يعزل عن جارية كانت له يقال لها جمانة. وفيه - وعن الحسين بن علي عليهما السلام أنه كان يعزل عن سرية له.
673 (11) فقيه 258 ج 3 - يب 212 ج 8 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا ولكن ان كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. المقنع 102 - وتزويج المجوسية محرم ولكن إذا كان للرجل أمة (و ذكر مثله) 674 (12) كا 357 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام أيتزوج المجوسية قال لا ولكن ان كانت له أمة (هكذا في المصدر والظاهر أن للحديث ذيل كما في نقل الفقيه وقد سقط فلاحظ).
675 (13) يب 491 ج 7 - فقيه 281 ج 3 - القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس