____________________
وقوله: (فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله)، يعلم منه أن المقابلة بعد الجبر هي إسقاط المشترك، ليبقى من المتعادلين ما به ترجع المسألة إلى إحدى المسائل الست الجبرية، فيبقى هنا ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا، وذلك راجع إلى الثانية من المفردات، وهي أموال تعدل عددا.
فإن كان أقل من مال كما هنا كملته وزدت على معادله وأكملت العمل، ففي المثال نزيد على ما معنا - وهو ثلثا مال - مثل نصفه، إما بأن نضرب ذلك في ثلاثة يبلغ ستة، ثم نقسمه على اثنين يخرج ثلاثة وهو مال، أو بأن نزيد عليه ثلثا، فإن نصف الثلثين ثلث كما هو ظاهر، كما أن ثلث ثلاثة أرباع ربع، وربع أربعة أخماس خمس، فإن أي جزء حذفته من مخرجه فإن نسبته إلى ما بقي من المخرج كنسبة الذي قبله إلى مخرجه، فإذا حذفت العشر من عشرة فنسبته إلى ما بقي أنه تسع.
وإنما عدل المصنف في التكميل إلى ما فيه ضرب وقسمة، للتنبيه على قاعدة ينتفع بها، وذلك أنك إذا أردت أن تزيد على عدد بقدر جزئه فاضرب العدد في مخرج الجزء الذي بعد ذلك الجزء، ثم أقسم الحاصل على مخرج ذلك الجزء فما خرج فهو الجواب.
فإذا أردت أن تزيد على العشرة مثل ربعها فاضربها في خمسة واقسمها على أربعة يخرج اثنا عشر ونصف، أو مثل سبعها فاضربها في ثمانية واقسمها على سبعة يخرج أحد عشر وثلاثة أسباع، وعلى هذا.
وقوله: (والوصيتان من الثلث) وجهه: أن التكملة هي فضل الثلث على النصيب، والوصية الثانية هي ثلث ما يبقى من الثلث، ولكونها من الثلث احتيج إلى ضرب ثلاثة في سبعة، إذ ليس للسبعة ثلث صحيح.
قوله: (ولولا الوصية الثانية بطلت الأولى).
وجهه: أنه إذا تجردت الوصية عن الوصية الثانية لا يكون للثلث فضل على
فإن كان أقل من مال كما هنا كملته وزدت على معادله وأكملت العمل، ففي المثال نزيد على ما معنا - وهو ثلثا مال - مثل نصفه، إما بأن نضرب ذلك في ثلاثة يبلغ ستة، ثم نقسمه على اثنين يخرج ثلاثة وهو مال، أو بأن نزيد عليه ثلثا، فإن نصف الثلثين ثلث كما هو ظاهر، كما أن ثلث ثلاثة أرباع ربع، وربع أربعة أخماس خمس، فإن أي جزء حذفته من مخرجه فإن نسبته إلى ما بقي من المخرج كنسبة الذي قبله إلى مخرجه، فإذا حذفت العشر من عشرة فنسبته إلى ما بقي أنه تسع.
وإنما عدل المصنف في التكميل إلى ما فيه ضرب وقسمة، للتنبيه على قاعدة ينتفع بها، وذلك أنك إذا أردت أن تزيد على عدد بقدر جزئه فاضرب العدد في مخرج الجزء الذي بعد ذلك الجزء، ثم أقسم الحاصل على مخرج ذلك الجزء فما خرج فهو الجواب.
فإذا أردت أن تزيد على العشرة مثل ربعها فاضربها في خمسة واقسمها على أربعة يخرج اثنا عشر ونصف، أو مثل سبعها فاضربها في ثمانية واقسمها على سبعة يخرج أحد عشر وثلاثة أسباع، وعلى هذا.
وقوله: (والوصيتان من الثلث) وجهه: أن التكملة هي فضل الثلث على النصيب، والوصية الثانية هي ثلث ما يبقى من الثلث، ولكونها من الثلث احتيج إلى ضرب ثلاثة في سبعة، إذ ليس للسبعة ثلث صحيح.
قوله: (ولولا الوصية الثانية بطلت الأولى).
وجهه: أنه إذا تجردت الوصية عن الوصية الثانية لا يكون للثلث فضل على