____________________
وصحة الوصية بملكت ثابتة، فكذا وهبت لكونه بمنزلته. ويحتمل العدم، لانتفاء دلالة اللفظ على هذا المعنى لغة وعرفا، بل الهبة والوصية متباينتان فلا تقع إحداهما على الأخرى، بخلاف ملكت الذي هو كالجنس للوصية.
والمتجه أن يقال: إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل على إرادة الوصية بلفظ الهبة تعين الحمل على الوصية، لأن غايته أن يكون مجازا ولا يمتنع ذلك في الوصية، وإلا فإن وجد للفظ نفوذا في موضوعه، وصدر على وجه حقه أن يمتنع اعتبار التفسير من المالك، لوقوع القبول والقبض بالإذن من ذي الرحم، المقتضي لخروج العين عن ملكه على وجه اللزوم لم يلتفت إلى قوله - ما يخالف ذلك - وبدون ذلك فالوجه قبول تفسيره، لبقاء سلطنته على العين، فيقبل قوله في قصده باللفظ الصادر عنه.
قوله: (وقبول بعد الموت، ولا أثر له لو تقدم).
لما كانت الوصية عقدا اعتبر فيها مع الإيجاب القبول كسائر العقود، إلا أن يكون الموصى له غير معين كالفقراء وبني هاشم، أو تكون الوصية في مصلحة كنحو مسجد وقنطرة. ثم إن أصح القولين للأصحاب عدم اعتبار القبول لو وقع في حال الحياة، لأن الإيجاب في الوصية إنما تعلق بما بعد الوفاة، لأنها تمليك بعد الموت، فلو قبل لم يطابق القبول الإيجاب.
فإن قيل: المراد قبوله التمليك بعد الموت.
قلنا: ما قبل الموت لما لم يكن متعلق الإيجاب وجب أن لا يعتد بالقبول الواقع فيه، كما لو باعه ما سيملكه فقيل، ولأن القبول إما كاشف أو جزء السبب، وعلى كل تقدير يمتنع اعتباره قبل الموت، أما إذا جعل كاشفا، فلأن الكاشف عن الملك يجب أن يتأخر عنه ويمتنع الملك قبل الوفاة، وأما إذا جعل جزء السبب، فلأنه إذا تم العقد وجب أن يترتب عليه أثره، وهو هنا ممتنع قبل الموت.
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الموت شرطا لحصول الملك بالعقد،
والمتجه أن يقال: إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل على إرادة الوصية بلفظ الهبة تعين الحمل على الوصية، لأن غايته أن يكون مجازا ولا يمتنع ذلك في الوصية، وإلا فإن وجد للفظ نفوذا في موضوعه، وصدر على وجه حقه أن يمتنع اعتبار التفسير من المالك، لوقوع القبول والقبض بالإذن من ذي الرحم، المقتضي لخروج العين عن ملكه على وجه اللزوم لم يلتفت إلى قوله - ما يخالف ذلك - وبدون ذلك فالوجه قبول تفسيره، لبقاء سلطنته على العين، فيقبل قوله في قصده باللفظ الصادر عنه.
قوله: (وقبول بعد الموت، ولا أثر له لو تقدم).
لما كانت الوصية عقدا اعتبر فيها مع الإيجاب القبول كسائر العقود، إلا أن يكون الموصى له غير معين كالفقراء وبني هاشم، أو تكون الوصية في مصلحة كنحو مسجد وقنطرة. ثم إن أصح القولين للأصحاب عدم اعتبار القبول لو وقع في حال الحياة، لأن الإيجاب في الوصية إنما تعلق بما بعد الوفاة، لأنها تمليك بعد الموت، فلو قبل لم يطابق القبول الإيجاب.
فإن قيل: المراد قبوله التمليك بعد الموت.
قلنا: ما قبل الموت لما لم يكن متعلق الإيجاب وجب أن لا يعتد بالقبول الواقع فيه، كما لو باعه ما سيملكه فقيل، ولأن القبول إما كاشف أو جزء السبب، وعلى كل تقدير يمتنع اعتباره قبل الموت، أما إذا جعل كاشفا، فلأن الكاشف عن الملك يجب أن يتأخر عنه ويمتنع الملك قبل الوفاة، وأما إذا جعل جزء السبب، فلأنه إذا تم العقد وجب أن يترتب عليه أثره، وهو هنا ممتنع قبل الموت.
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الموت شرطا لحصول الملك بالعقد،