وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر، فيصير المال ثلاثة وثلاثين، والنصيب ثمانية.
____________________
وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة - وهي ثلاثة أنصباء - نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية يعدل نصيبا، فنكمل الوصية، وهو أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه - إلى قوله - وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين، والنصيب ثمانية).
إنما كان المدفوع إلى الموصى له الثاني تسعا، لأن المدفوع إليه ثلث ثلث وصية، وهو الباقي من الثلث بعد النصيب المدفوع إلى الموصى له الأول، وثلث الثلث مخرجه تسعة، فهو واحد من تسعة وذلك تسع، فيبقى من ثلث الوصية ثلثاه - وهما تسعان - نزيدهما على الثلثين - وهما نصيبان وثلثا وصية - فيجتمع معنا مع النصيبين ثلثا وصية وتسعاها، وبعد البسط يكون ذلك ثمانية أتساع وصية، ومجموع ذلك حق الورثة من التركة، فهو معادل لأنصبائهم وهي ثلاثة. فإذا أسقطنا نصيبين من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر بقي ثمانية أتساع وصية تعدل نصيب الابن الثالث.
وطريق معرفة قدر ذلك: أن تزيد على كل واحد من المتعادلين أعني ثمانية اتساع وصية ونصيب الثالث، وسماهما نصيبين نظرا إلى أن معادل النصيب نصيب مثل ثمنه، فإذا زدت على ثمانية أتساع وصية مثل ثمن ذلك زدت عليها تسع وصية، لأن
إنما كان المدفوع إلى الموصى له الثاني تسعا، لأن المدفوع إليه ثلث ثلث وصية، وهو الباقي من الثلث بعد النصيب المدفوع إلى الموصى له الأول، وثلث الثلث مخرجه تسعة، فهو واحد من تسعة وذلك تسع، فيبقى من ثلث الوصية ثلثاه - وهما تسعان - نزيدهما على الثلثين - وهما نصيبان وثلثا وصية - فيجتمع معنا مع النصيبين ثلثا وصية وتسعاها، وبعد البسط يكون ذلك ثمانية أتساع وصية، ومجموع ذلك حق الورثة من التركة، فهو معادل لأنصبائهم وهي ثلاثة. فإذا أسقطنا نصيبين من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر بقي ثمانية أتساع وصية تعدل نصيب الابن الثالث.
وطريق معرفة قدر ذلك: أن تزيد على كل واحد من المتعادلين أعني ثمانية اتساع وصية ونصيب الثالث، وسماهما نصيبين نظرا إلى أن معادل النصيب نصيب مثل ثمنه، فإذا زدت على ثمانية أتساع وصية مثل ثمن ذلك زدت عليها تسع وصية، لأن