____________________
قوله: (ولو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث، ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية).
قد سبق التنبيه على أن ما كان من الواجبات متعلقا بالمال في حال الحياة لا حاجة فيه إلى الوصية، وإنما هو من أصل المال، وإخراجه واجب مع الوصية وبدونها، وما عداه من الواجبات والمندوبات فهو من الثلث ولا يخرج حتما إلا بالوصية، وفي الصلاة خلاف ضعيف مذكور في كتاب الصلاة.
وإنما ذكر المصنف هذا الحكم هنا تمهيدا لقوله: (لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ولا يقدم على الوصايا في الثلث)، أي:
لا حاجة في وجوب إخراج الحج الواجب على الميت إلى الوصية، فالوصية بالنسبة إلى ذلك وجودها كعدمها.
لكن لها فائدة على بعض الوجوه، وهو ما إذا أوصى بوصايا وأوصى بكون الحج الواجب عليه من ثلثه، فإن فائدة هذه الوصية زحمة الوصايا بالمضاربة، وهي مفاعلة من الضرب. والمراد بها هنا: تقسيط الثلث على الوصايا والحج بالنسبة، وصرف ما يصيب كل واحد من ذلك من الثلث إليه.
ولا يقدم الحج على الوصايا في الثلث على أصح القولين، بل الأصح ما قلناه من التقسيط. وقيل: إنه يقدم الحج على غيره في الثلث، حتى أنه لو اقتصر الثلث عن الجميع دخل النقص على غير الحج.
وقال شيخنا في الدروس: ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به، وحصرها في الثلث وقصر قدم الواجب ودخل النقص على الأخير، للنص وفتوى
قد سبق التنبيه على أن ما كان من الواجبات متعلقا بالمال في حال الحياة لا حاجة فيه إلى الوصية، وإنما هو من أصل المال، وإخراجه واجب مع الوصية وبدونها، وما عداه من الواجبات والمندوبات فهو من الثلث ولا يخرج حتما إلا بالوصية، وفي الصلاة خلاف ضعيف مذكور في كتاب الصلاة.
وإنما ذكر المصنف هذا الحكم هنا تمهيدا لقوله: (لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ولا يقدم على الوصايا في الثلث)، أي:
لا حاجة في وجوب إخراج الحج الواجب على الميت إلى الوصية، فالوصية بالنسبة إلى ذلك وجودها كعدمها.
لكن لها فائدة على بعض الوجوه، وهو ما إذا أوصى بوصايا وأوصى بكون الحج الواجب عليه من ثلثه، فإن فائدة هذه الوصية زحمة الوصايا بالمضاربة، وهي مفاعلة من الضرب. والمراد بها هنا: تقسيط الثلث على الوصايا والحج بالنسبة، وصرف ما يصيب كل واحد من ذلك من الثلث إليه.
ولا يقدم الحج على الوصايا في الثلث على أصح القولين، بل الأصح ما قلناه من التقسيط. وقيل: إنه يقدم الحج على غيره في الثلث، حتى أنه لو اقتصر الثلث عن الجميع دخل النقص على غير الحج.
وقال شيخنا في الدروس: ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به، وحصرها في الثلث وقصر قدم الواجب ودخل النقص على الأخير، للنص وفتوى