ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث، أو ما زاد بيسير، أو أن المال كثير، أو أنه لا دين لم يقبل منهم، ويحتمل القبول.
وإذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شئ ثلثه.
____________________
كبيت من الدار لأحدهما وللآخر الباقي.
قوله: (ولو أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين).
لأنهم ربما بنوا في القلة على أصالة عدم الزائد، ولأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على ظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر، لتعذر إقامة البينة على دعواهم.
قوله: (ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير، أو أن المال كثير، أو أنه لا دين لم يقبل منهم، ويحتمل القبول).
ما سبق حكم الوصية إذا كانت بجزء مشاع وأجازها الورثة، وهذا حكم ما إذا كانت الوصية بمعين فأجازوها، ثم ادعوا ظن أن الموصى به هو ثلث التركة أو زائدا عليه بيسير، أو ادعوا ظن أن المال كثير، أو ظن أنه لا دين على الميت فظهر دين، فلزمت زيادة الموصى به على القدر الذي رضوا بنقصانه من التركة.
وقد اختار المصنف عدم القبول منهم وذكر القبول احتمالا. ووجه الأول: إن الإجازة وقعت على معلوم للورثة فكانت ماضية عليهم، بخلاف الوصية بالجزء المشاع من التركة فإن العلم بمقداره موقوف على العلم بمجموع التركة، والأصل عدمه فتقبل فيه دعوى الجهالة.
ووجه احتمال القبول: إن الإجازة وإن وقعت على معلوم إلا أن كونه بمقدار الثلث لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة، ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه
قوله: (ولو أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين).
لأنهم ربما بنوا في القلة على أصالة عدم الزائد، ولأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على ظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر، لتعذر إقامة البينة على دعواهم.
قوله: (ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير، أو أن المال كثير، أو أنه لا دين لم يقبل منهم، ويحتمل القبول).
ما سبق حكم الوصية إذا كانت بجزء مشاع وأجازها الورثة، وهذا حكم ما إذا كانت الوصية بمعين فأجازوها، ثم ادعوا ظن أن الموصى به هو ثلث التركة أو زائدا عليه بيسير، أو ادعوا ظن أن المال كثير، أو ظن أنه لا دين على الميت فظهر دين، فلزمت زيادة الموصى به على القدر الذي رضوا بنقصانه من التركة.
وقد اختار المصنف عدم القبول منهم وذكر القبول احتمالا. ووجه الأول: إن الإجازة وقعت على معلوم للورثة فكانت ماضية عليهم، بخلاف الوصية بالجزء المشاع من التركة فإن العلم بمقداره موقوف على العلم بمجموع التركة، والأصل عدمه فتقبل فيه دعوى الجهالة.
ووجه احتمال القبول: إن الإجازة وإن وقعت على معلوم إلا أن كونه بمقدار الثلث لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة، ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه