____________________
وللشافعية وجه ببطلان الوصية، لأن التنكير يقتضي التوحيد (1). ويضعف بأن المراد من التوحيد في مثله عدم صدقه على المتعدد، لا عدم وجود آخر غيره.
قوله: (وكذا لو قال: أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان، ويحتمل الفرق هنا).
قد سبق في كلام المصنف أنه إذا أوصى لأحدهما يحتمل البطلان والصحة. وعلى الصحة يحتمل التخيير والقرعة والتشريك، وهنا لم يأت باحتمال البطلان، وذكر احتمال الإيقاف حتى يصطلحا بدل القرعة، فإطلاق التشبيه لا يخلو من شئ إلا أن يكون رجوعا عما سبق.
هذا مع أن قوله: (ثم مات قبل البيان) يشعر بأن الوصية لأحدهما يريد بها الوصية لواحد منهما غير معين، لا لأحدهما أيهما كان ليكون متواطئا. وليس الموصى له هنا من قبيل الأول، بل من قبيل ما لو أوصى لفقير في الدار أو في المسجد، أو لفقير من الفقراء فهو متواطئ، فيكون من جملة الأسباب المخلة بصحة التشبيه.
ووجه احتمال الفرق هنا: إن الموصي علم تعددهما فيما إذا أوصى لأحدهما وخص بالوصية واحدا منهما، فهو بعيد عن احتمال الاشتراك، بخلاف ما هنا، فإنه لم يعلم وجود المتعدد وقصد بالوصية واحدا دون غيره، ولفظ (غلام) صالح للواحد والمتعدد.
وغاية ما يستفاد من قوله: (إن كان في بطنها غلام فاعطوه كذا) عدم إعطاء الجارية. وفيه نظر، لأن المفرد النكرة لا يقع على المتعدد، وعدم العلم بالتعدد لا تأثير له في استحقاق الجميع مع عدم صلاحية اللفظ لاستحقاقهم.
قوله: (وكذا لو قال: أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان، ويحتمل الفرق هنا).
قد سبق في كلام المصنف أنه إذا أوصى لأحدهما يحتمل البطلان والصحة. وعلى الصحة يحتمل التخيير والقرعة والتشريك، وهنا لم يأت باحتمال البطلان، وذكر احتمال الإيقاف حتى يصطلحا بدل القرعة، فإطلاق التشبيه لا يخلو من شئ إلا أن يكون رجوعا عما سبق.
هذا مع أن قوله: (ثم مات قبل البيان) يشعر بأن الوصية لأحدهما يريد بها الوصية لواحد منهما غير معين، لا لأحدهما أيهما كان ليكون متواطئا. وليس الموصى له هنا من قبيل الأول، بل من قبيل ما لو أوصى لفقير في الدار أو في المسجد، أو لفقير من الفقراء فهو متواطئ، فيكون من جملة الأسباب المخلة بصحة التشبيه.
ووجه احتمال الفرق هنا: إن الموصي علم تعددهما فيما إذا أوصى لأحدهما وخص بالوصية واحدا منهما، فهو بعيد عن احتمال الاشتراك، بخلاف ما هنا، فإنه لم يعلم وجود المتعدد وقصد بالوصية واحدا دون غيره، ولفظ (غلام) صالح للواحد والمتعدد.
وغاية ما يستفاد من قوله: (إن كان في بطنها غلام فاعطوه كذا) عدم إعطاء الجارية. وفيه نظر، لأن المفرد النكرة لا يقع على المتعدد، وعدم العلم بالتعدد لا تأثير له في استحقاق الجميع مع عدم صلاحية اللفظ لاستحقاقهم.