ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته.
وإذا لم يعتبر لم يعتق، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه، لأنه أقر جميع الورثة - وهم ابن الابن - بمشارك، فيثبت نسبه ويرث. وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث.
____________________
قوله: (ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه، فعلى الأول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس، ولا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله، ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته، وإذا لم يعتبر لم يعتق فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه، لأنه أقر جميع الورثة - وهم ابن الابن - بمشارك فيثبت نسبه ويرث، وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث).
هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين، وتحقيق القول فيها: أنه إذا أوصى لشخص بأبيه المملوك للموصي، فمات الموصى له بعد الموصي وكان له ابن فقبل الوصية، فعلى الأول - وهو أن القبول كاشف - تثبت حرية الأب من حين الموت، أي: موت الموصي فيرث السدس لتحقق موت الموصى له عن أب وابن ولا يرد لزوم الدور من حيث لو ورث لاعتبر قبوله في الوصية، لأن المعتبر قبول جميع الورثة، واعتبار قبوله حينئذ ممتنع، لأنه إذ ذاك رقيق فلا يحكم بعتقه، لتوقفه على قبول جميع الورثة، وهو ممتنع بالنسبة إليه فيلزم عدم توريثه، فيكون توريثه مؤديا إلى إبطال توريثه، وما هذا شأنه وجب أن يكون باطلا فيحكم ببطلان توريثه.
ووجه عدم لزوم الدور: أن المعتبر قبول جميع الورثة حين القبول، وقد تحقق الانحصار في ابن الابن، فكان كما لو أقر ابن الابن بأب، فإن الوارث حين الإقرار منحصر فيه فيثبت الإرث بإقراره.
هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين، وتحقيق القول فيها: أنه إذا أوصى لشخص بأبيه المملوك للموصي، فمات الموصى له بعد الموصي وكان له ابن فقبل الوصية، فعلى الأول - وهو أن القبول كاشف - تثبت حرية الأب من حين الموت، أي: موت الموصي فيرث السدس لتحقق موت الموصى له عن أب وابن ولا يرد لزوم الدور من حيث لو ورث لاعتبر قبوله في الوصية، لأن المعتبر قبول جميع الورثة، واعتبار قبوله حينئذ ممتنع، لأنه إذ ذاك رقيق فلا يحكم بعتقه، لتوقفه على قبول جميع الورثة، وهو ممتنع بالنسبة إليه فيلزم عدم توريثه، فيكون توريثه مؤديا إلى إبطال توريثه، وما هذا شأنه وجب أن يكون باطلا فيحكم ببطلان توريثه.
ووجه عدم لزوم الدور: أن المعتبر قبول جميع الورثة حين القبول، وقد تحقق الانحصار في ابن الابن، فكان كما لو أقر ابن الابن بأب، فإن الوارث حين الإقرار منحصر فيه فيثبت الإرث بإقراره.