ولو مات الموصي قبل قدومه فهي للأول، سواء قدم أو لا. ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.
____________________
قد سبق أن الوصية المقيدة صحيحة، وأنه يجب أن يراعى في نفوذها حصول القيد، وما هنا من جملة صورها.
قوله: (ولو قال: ثلثي لفلان، فإن قدم الغائب فهو له، فقدم قبل موت الموصى له فهو للقادم، سواء عاد إلى الغيبة أو لا، لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده، ولو مات الموصي قبل قدومه فهو للأول، سواء قدم أم لا، ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف).
وجه الأول: ما ذكره المصنف من وجود شرط الانتقال إليه، وهو قدومه، وتحقيقه:
إن الشرط إن كان مطلق القدوم فواضح، وإن كان هو القدوم في حياة الموصي فهو متحقق هنا.
وأما الثاني ففيه احتمالان:
أحدهما: كون الوصية للأول وليس للقادم شئ، لأن إطلاق قول الموصي:
(فإن قدم الغائب) يدل على قدومه في حياة الموصي، لأنه المتبادر، إذ يبعد أن يكون المراد قدومه ولو بعد مدة متطاولة.
ومثله ما لو قال: إن دخل عبدي الدار فلله علي عتقه، فإنه إنما يحمل على دخوله أيام حياته، ولأن الموصى به بعد الوفاة لا بد أن يكون مملوكا للموصى له، إذا قبل، وليس الثاني هو الموصى له حينئذ، لانتفاء الشرط، فتعين أن يكون هو الأول، وإذا ملك امتنع انتقاله عنه، ولأن الشرط يجب تقدمه على زمان الملك وهو ما بعد الموت.
قوله: (ولو قال: ثلثي لفلان، فإن قدم الغائب فهو له، فقدم قبل موت الموصى له فهو للقادم، سواء عاد إلى الغيبة أو لا، لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده، ولو مات الموصي قبل قدومه فهو للأول، سواء قدم أم لا، ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف).
وجه الأول: ما ذكره المصنف من وجود شرط الانتقال إليه، وهو قدومه، وتحقيقه:
إن الشرط إن كان مطلق القدوم فواضح، وإن كان هو القدوم في حياة الموصي فهو متحقق هنا.
وأما الثاني ففيه احتمالان:
أحدهما: كون الوصية للأول وليس للقادم شئ، لأن إطلاق قول الموصي:
(فإن قدم الغائب) يدل على قدومه في حياة الموصي، لأنه المتبادر، إذ يبعد أن يكون المراد قدومه ولو بعد مدة متطاولة.
ومثله ما لو قال: إن دخل عبدي الدار فلله علي عتقه، فإنه إنما يحمل على دخوله أيام حياته، ولأن الموصى به بعد الوفاة لا بد أن يكون مملوكا للموصى له، إذا قبل، وليس الثاني هو الموصى له حينئذ، لانتفاء الشرط، فتعين أن يكون هو الأول، وإذا ملك امتنع انتقاله عنه، ولأن الشرط يجب تقدمه على زمان الملك وهو ما بعد الموت.