____________________
قوله: (ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد).
لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أن أباه حدثه " أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام فجعلا يسألانها عن الشئ وهي تشير برأسها نعم أم لا، وأخبر عليه السلام: أنهما عليهما السلام أجازا ذلك " (1). أما مع إمكان النطق فلا تكفي الإشارة، لانتفاء دليل الصحة.
قوله: (ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه، أو عرف).
إذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أقربها ولا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة، سواء شاهدوه يكتب أم لا، وسواء اعترفوا بأنه خطه أو عرف أم لا، وسواء قدر على النطق أو لا، وسواء عمل الورثة ببعض الوصية أو لا.
وقال الشيخ في النهاية: إن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل إني قد أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، فهل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: " إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره " (3)، ولا دلالة فيها على مراد الشيخ، والأصح الأول، لأن
لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أن أباه حدثه " أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام فجعلا يسألانها عن الشئ وهي تشير برأسها نعم أم لا، وأخبر عليه السلام: أنهما عليهما السلام أجازا ذلك " (1). أما مع إمكان النطق فلا تكفي الإشارة، لانتفاء دليل الصحة.
قوله: (ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه، أو عرف).
إذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أقربها ولا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة، سواء شاهدوه يكتب أم لا، وسواء اعترفوا بأنه خطه أو عرف أم لا، وسواء قدر على النطق أو لا، وسواء عمل الورثة ببعض الوصية أو لا.
وقال الشيخ في النهاية: إن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل إني قد أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، فهل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: " إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره " (3)، ولا دلالة فيها على مراد الشيخ، والأصح الأول، لأن