ولو أجاز بعض الورثة نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة.
____________________
كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وآله علل المنع من الوصية بقوله: ﴿إن ترك خيرا﴾ (1): " لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة " (2).
ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم، فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلتهم وغنائهم وحاجتهم، ولا يتقدر بقدر من المال (3).
هذا كلامه، وهو حسن، إلا أنه لا يقتضي استحباب التقليل مطلقا.
قوله: (فلو أوصى بأزيد من الثلث: فإن أجاز الورثة صحت وإن منعوا بطلت، ولو أجاز بعض الورثة نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة).
لما علم أن الوصية إنما تنفذ إذا كانت ثلثا فما دون، تبين أنه لو أوصى بأزيد من الثلث نفذت في الثلث ووقف الباقي على الإجازة، إعطاء لكل منهما حكمه، فإن أجاز الورثة صحت، وإن منعوا بطلت الزيادة لا أصل الوصية كما لا يخفى، وهو ظاهر.
ولو أجاز بعض الورثة دون بعض أثرت الإجازة في نصيبه من الزيارة، إذ لا أثر للإجازة في قدر الثلث، ولو أن جميع الورثة أجازوا الوصية في بعض الزيادة كنصفها أو ثلثها لم ينفذ إلا ذلك القدر دون ما سواه.
ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم، فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلتهم وغنائهم وحاجتهم، ولا يتقدر بقدر من المال (3).
هذا كلامه، وهو حسن، إلا أنه لا يقتضي استحباب التقليل مطلقا.
قوله: (فلو أوصى بأزيد من الثلث: فإن أجاز الورثة صحت وإن منعوا بطلت، ولو أجاز بعض الورثة نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة).
لما علم أن الوصية إنما تنفذ إذا كانت ثلثا فما دون، تبين أنه لو أوصى بأزيد من الثلث نفذت في الثلث ووقف الباقي على الإجازة، إعطاء لكل منهما حكمه، فإن أجاز الورثة صحت، وإن منعوا بطلت الزيادة لا أصل الوصية كما لا يخفى، وهو ظاهر.
ولو أجاز بعض الورثة دون بعض أثرت الإجازة في نصيبه من الزيارة، إذ لا أثر للإجازة في قدر الثلث، ولو أن جميع الورثة أجازوا الوصية في بعض الزيادة كنصفها أو ثلثها لم ينفذ إلا ذلك القدر دون ما سواه.