ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث، وإلا المحتمل.
ولو أعتقه أجمع ولا شئ له سواه عتق ثلثه.
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن تعذر قيل: يعتق من لا
____________________
هذا إذا أوصى بعتقهم من غير ترتيب، ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
قوله: (ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث، ويحتمل تخيير الورثة).
وجه الأول: إن الوصية بالعتق حق للمعتق، ولا ترجيح لبعضهم على غيره، لانتفاء التعيين، فوجب استخراج ذلك العدد بالقرعة.
ووجه الثاني: إن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث، وذلك لأنه لولاه لكانت الوصية إما بعتق مبهم بحسب نفس الأمر، أو معين عند الموصي دون الوارث، وكلاهما باطل، للزوم التكليف بما لا يطاق. ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أي عدد كان من الجميع فتعين الحمل عليه، وهذا أقوى والعمل بالقرعة أحوط.
قوله: (ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث...).
وجهه: إن المنجز كالوصية في اعتباره من الثلث إذا وقع في المرض على أصح القولين، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
قوله: (ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن تعذر قيل: أعتق من لا
قوله: (ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث، ويحتمل تخيير الورثة).
وجه الأول: إن الوصية بالعتق حق للمعتق، ولا ترجيح لبعضهم على غيره، لانتفاء التعيين، فوجب استخراج ذلك العدد بالقرعة.
ووجه الثاني: إن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث، وذلك لأنه لولاه لكانت الوصية إما بعتق مبهم بحسب نفس الأمر، أو معين عند الموصي دون الوارث، وكلاهما باطل، للزوم التكليف بما لا يطاق. ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أي عدد كان من الجميع فتعين الحمل عليه، وهذا أقوى والعمل بالقرعة أحوط.
قوله: (ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث...).
وجهه: إن المنجز كالوصية في اعتباره من الثلث إذا وقع في المرض على أصح القولين، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
قوله: (ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن تعذر قيل: أعتق من لا