يب: لو أوصى بمثل أحد بنيه الأربعة، ولآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلا نصيبا، تنقص نصفه للثاني، يبقى من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب، تزيده على ثلثي المال يصير خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء البنين، فأجبر ذلك يكون خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا، فكمل المال بأن تزيد على ما معك خمسه، تصير مالا يعدل خمسة أنصباء وخمسي نصيب، فابسطها أخماسا تكون سبعة وعشرين، والنصيب خمسة.
____________________
وإن شئت ضربت الانصباء الستة وثلاثة أرباع النصيب في مخرج أجزاء المال بعد الجبر، وذلك أربعة، فإنها ثلاثة أرباع مال، ومخرج الربع أربعة، وتجعل حاصل الضرب هو المال، والنصيب عدد ما كان بقي معك من أجزاء المال بالقلب والتحويل.
وهذا الطريق يطرد في جميع المسائل، حتى أنه لو انتهى العمل إلى أن يكون المعادل أزيد من مال - كما في السابقة -، فإن المعادل مال وسدس ثمن مال، فإنك تضرب المعادل الآخر - وهو ثمانية وربع - في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون - وتجعل حاصل الضرب هو المال، والنصيب عدد ما كان معك من أجزاء المال، وهو تسعة وأربعون.
قوله: (ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول).
وذلك لأنه بعد الجبر يكون أربعة أخماس مال يعدل أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب، فإذا كملت المال بأن زدت على ما معك ربعه كان مالا يعدل ستة أنصباء، فالفريضة من ستة.
وإن تركت التكميل، وضربت الانصباء الأربعة وأربعة الأخماس في مخرج
وهذا الطريق يطرد في جميع المسائل، حتى أنه لو انتهى العمل إلى أن يكون المعادل أزيد من مال - كما في السابقة -، فإن المعادل مال وسدس ثمن مال، فإنك تضرب المعادل الآخر - وهو ثمانية وربع - في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون - وتجعل حاصل الضرب هو المال، والنصيب عدد ما كان معك من أجزاء المال، وهو تسعة وأربعون.
قوله: (ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول).
وذلك لأنه بعد الجبر يكون أربعة أخماس مال يعدل أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب، فإذا كملت المال بأن زدت على ما معك ربعه كان مالا يعدل ستة أنصباء، فالفريضة من ستة.
وإن تركت التكميل، وضربت الانصباء الأربعة وأربعة الأخماس في مخرج