وصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شئ إلا برضاه، فعلى الأول لصاحب الجزء النصف، والباقي أرباعا للثاني والورثة، وتصح من ثمانية. وعلى الثاني للأول النصف وللثاني الربع، ويبقى الربع بين البنين، وتصح من اثني عشر. وعلى الثالث للأول النصف وللآخر السدس، ويبقى الثلث للبنين، وتصح من ثمانية عشر.
____________________
يجعل لصاحب النصيب نصيب من الثلثين وهو ربعهما، لأن الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منها شئ إلا بإجازتهم، وصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس إلا برضاه، فعلى الأول: لصاحب الجزء النصف والباقي أرباعا للثاني والورثة ويصح من ثمانية، وعلى الثاني: للأول النصف وللثاني الربع ويبقى الربع بين البنين وتصح من اثني عشر، وعلى الثالث: للأول النصف وللآخر السدس ويبقى الثلث للبنين وتصح من ثمانية عشر).
إنما يجئ الوجه الثالث على تقدير كون الجزء الموصى به زائدا على الثلث، لأنه إن كان ثلثا فما دون لم يكن نفوذه متوقفا على الإجازة، بل يكون نافذا على كل حال.
فأما مع زيادته فإن نفوذ الزائد حينئذ مستند إلى إجازة الوارث، والزائد محسوب من جملة نصيبه الذي وقعت المماثلة بينه وبين الوصية الثانية، فلا ينقص الموصى له الثاني عنه إلا برضاه.
فإذا أوصى بالنصف لواحد، ولآخر بمثل نصيب أحد البنين الثلاثة كان للموصى له الثاني السدس، لأن الثلثين حق للورثة لا يؤخذ منها شئ إلا بإجازتهم، فكأنه قال: مثل نصيب أحد الورثة من الثلثين، نظرا إلى أن ذلك نصيبهم الثابت لهم
إنما يجئ الوجه الثالث على تقدير كون الجزء الموصى به زائدا على الثلث، لأنه إن كان ثلثا فما دون لم يكن نفوذه متوقفا على الإجازة، بل يكون نافذا على كل حال.
فأما مع زيادته فإن نفوذ الزائد حينئذ مستند إلى إجازة الوارث، والزائد محسوب من جملة نصيبه الذي وقعت المماثلة بينه وبين الوصية الثانية، فلا ينقص الموصى له الثاني عنه إلا برضاه.
فإذا أوصى بالنصف لواحد، ولآخر بمثل نصيب أحد البنين الثلاثة كان للموصى له الثاني السدس، لأن الثلثين حق للورثة لا يؤخذ منها شئ إلا بإجازتهم، فكأنه قال: مثل نصيب أحد الورثة من الثلثين، نظرا إلى أن ذلك نصيبهم الثابت لهم