و: لو أوصى له بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام، وإن زاد على المائة وأجاز الورثة مضت الوصايا.
ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين، ولآخر بتمام الثلث، فلكل منهما خمسون، فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون.
ولو أوصى للأول بمائة فلا شي للثاني، سواء رد الأول أو أجاز.
____________________
نصيب وعدد له ثلث، ولما كانت الوصية الثالثة درهما جعل ذلك العدد دراهم، ولما ظهر أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون، لأنه مجموع ثلاثة أنصباء وتسعة دراهم.
قوله: (فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة، والمال سبعة وعشرون).
وذلك لأنك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الأول، ودرهما - ثلث الباقي - إلى الموصى له الثاني، ودرهمين إلى الثالث، تبقى ستة دراهم ونصيبان، فادفع النصيبين إلى ابنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث، فيكون النصيب ستة، فثلاثة أنصباء وتسعة دراهم سبعة وعشرون، ولو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم وأجازوا فالمال أربعة وعشرون.
قوله: (السادس: لو أوصى له بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، ولم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام، إن زاد على مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا. ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين، ولآخر بتمام الثلث، فلكل منهما خمسون، فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون، ولو أوصى للأول بمائة فلا شئ للثاني، سواء رد الأول أو أجاز).
لو أوصى له بثلث ماله، ولآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة، فإن لم يزد
قوله: (فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة، والمال سبعة وعشرون).
وذلك لأنك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الأول، ودرهما - ثلث الباقي - إلى الموصى له الثاني، ودرهمين إلى الثالث، تبقى ستة دراهم ونصيبان، فادفع النصيبين إلى ابنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث، فيكون النصيب ستة، فثلاثة أنصباء وتسعة دراهم سبعة وعشرون، ولو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم وأجازوا فالمال أربعة وعشرون.
قوله: (السادس: لو أوصى له بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، ولم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام، إن زاد على مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا. ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين، ولآخر بتمام الثلث، فلكل منهما خمسون، فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون، ولو أوصى للأول بمائة فلا شئ للثاني، سواء رد الأول أو أجاز).
لو أوصى له بثلث ماله، ولآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة، فإن لم يزد