____________________
عشر العشر، وما يعينه الوارث).
وجه الأول يستفاد من دليل القول بأن الجزء هو السبع، ووجه الثاني يستفاد من دليل القول بأنه العشر، وفيهما ضعف، لأن ذلك غير مورد النصوص.
ووجه الثالث انتفاء ما يقتضي التعيين، وصلاحية اللفظ للقليل والكثير من غير تفاوت، فيقبل تعيين الوارث بما يقع عليه الاسم، وهو أقوى.
قوله: (ولو أوصى بأشياء فنسي الوارث شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر، وقيل: يصير ميراثا).
القول الأول للشيخين (١)، والصدوق (٢)، وابن البراج. والثاني نقله ابن إدريس عن الشيخ في جواب، الحائريات وأفتى به (٣)، والمعتمد الأول.
لنا عموم قوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (4)، ودفعه إلى الورثة تبديل للوصية، بخلاف صرفه في وجوه البر، لأنه أقرب إلى مراد الموصي وأشبه بالوصية، ويؤيده انقطاع حق الورثة من القدر الموصى به، فعوده يحتاج إلى دليل. وروى محمد ابن ريان قال: كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليهما السلام - أسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: " الأبواب الباقية اجعلها في البر " (5)، احتج بأنها وصية بطلت لامتناع القيام بها فيرجع
وجه الأول يستفاد من دليل القول بأن الجزء هو السبع، ووجه الثاني يستفاد من دليل القول بأنه العشر، وفيهما ضعف، لأن ذلك غير مورد النصوص.
ووجه الثالث انتفاء ما يقتضي التعيين، وصلاحية اللفظ للقليل والكثير من غير تفاوت، فيقبل تعيين الوارث بما يقع عليه الاسم، وهو أقوى.
قوله: (ولو أوصى بأشياء فنسي الوارث شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر، وقيل: يصير ميراثا).
القول الأول للشيخين (١)، والصدوق (٢)، وابن البراج. والثاني نقله ابن إدريس عن الشيخ في جواب، الحائريات وأفتى به (٣)، والمعتمد الأول.
لنا عموم قوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (4)، ودفعه إلى الورثة تبديل للوصية، بخلاف صرفه في وجوه البر، لأنه أقرب إلى مراد الموصي وأشبه بالوصية، ويؤيده انقطاع حق الورثة من القدر الموصى به، فعوده يحتاج إلى دليل. وروى محمد ابن ريان قال: كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليهما السلام - أسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: " الأبواب الباقية اجعلها في البر " (5)، احتج بأنها وصية بطلت لامتناع القيام بها فيرجع