ولو أوصى له بجزء مقدر، ولآخر بمثل نصيب وارث، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له، وإعطاء صاحب النصيب
____________________
وهي أربعة من تسعة، فيأخذونها مضروبة في الوفق من فريضة الإجازة وهو اثنان من ستة وذلك ثمانية، يبقى سبعة للموصى لهم ينكسر على ثلاثة ولا وفق فتضربها في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين، ومنها يصح.
قوله: (ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل - وهو ثلث سهم من ثمانية عشر - فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين).
قد علم أن للوارث مع الإجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر، ومع الرد أربعة، فالفضل بين النصيبين سهم.
فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه، فاحتيج إلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين، فللمجاز له منها تسع وسدس تسع وذلك سبعة، وللآخرين تسعان اثنا عشر، وللمجيز أحد عشر وهي تسع وخمسة أسداس تسع، ولكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان (1).
قوله: (ولو أوصى بجزء مقدر، ولآخر بمثل نصيب وارث، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له، وإعطاء صاحب
قوله: (ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل - وهو ثلث سهم من ثمانية عشر - فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين).
قد علم أن للوارث مع الإجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر، ومع الرد أربعة، فالفضل بين النصيبين سهم.
فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه، فاحتيج إلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين، فللمجاز له منها تسع وسدس تسع وذلك سبعة، وللآخرين تسعان اثنا عشر، وللمجيز أحد عشر وهي تسع وخمسة أسداس تسع، ولكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان (1).
قوله: (ولو أوصى بجزء مقدر، ولآخر بمثل نصيب وارث، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له، وإعطاء صاحب