____________________
قوله: (ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال، لأنا نعتبر من الثلث ما يخرج عن ملكه وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا لملكه، وكذا لو ملكه بالإرث).
لو قبل المريض الوصية بمن يعتق عليه صح ذلك وعتق عليه، وهل يحسب عليه من الثلث؟
ذكر فيه المصنف في التذكرة احتمالين (1) ونقلهما عن الشافعية وجهين، وذكر فيما لو ورثه فعتق وجهين (2)، إلا أنه على احتسابه من الثلث في الإرث يحتسب منه في قبول الهبة والوصية بطريق أولى، لانتفاء قصد التملك في الإرث، وحصول الملك والعتق فيه قهرا. بخلاف قبول الهبة، لثبوت قصد التملك المعقب حصوله للعتق، فجرى مجرى ما لو أعتق، وعلى احتسابه من الأصل في الإرث يجئ في الهبة والوصية وجهان.
ولا ريب أن القول باحتسابه من الثلث في الجميع ضعيف، لأن المريض لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا له، وإنما قبل الوصية والهبة فانعتق تبعا للملك.
قوله: (أما لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى،
لو قبل المريض الوصية بمن يعتق عليه صح ذلك وعتق عليه، وهل يحسب عليه من الثلث؟
ذكر فيه المصنف في التذكرة احتمالين (1) ونقلهما عن الشافعية وجهين، وذكر فيما لو ورثه فعتق وجهين (2)، إلا أنه على احتسابه من الثلث في الإرث يحتسب منه في قبول الهبة والوصية بطريق أولى، لانتفاء قصد التملك في الإرث، وحصول الملك والعتق فيه قهرا. بخلاف قبول الهبة، لثبوت قصد التملك المعقب حصوله للعتق، فجرى مجرى ما لو أعتق، وعلى احتسابه من الأصل في الإرث يجئ في الهبة والوصية وجهان.
ولا ريب أن القول باحتسابه من الثلث في الجميع ضعيف، لأن المريض لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا له، وإنما قبل الوصية والهبة فانعتق تبعا للملك.
قوله: (أما لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى،