____________________
للأولاد (1)، وهو حق، لأن بنت البنت حينئذ بنت حقيقة. وقد تردد المصنف في التذكرة في دخول أجداد الزوجة وجداتها في الأصهار، وظاهر عبارته هنا الدخول (2)، والذي يقتضيه الدليل اتباع العرف في ذلك، ولو دلت القرينة على شئ تعين اتباعه.
قوله: (والأول: القرابة).
قال في التذكرة: لو أوصى لآله أو لآل غيره صحت الوصية، وصرف إلى قرابته قضية للعرف. ثم احتج على ذلك بما لا يطابق أصول مذهبنا، وذلك ما روي من أن آل رسول الله صلى الله عليه وآله الذين حرموا الصدقة بعده: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل (3)، وبأن أصل آل أهل قلبت الهاء همزة (4).
وقد تقدم أن أهل الرجل زوجته، والذي ذكره ابن عيسى في كشف الغمة: أن حقيقة الآل لغة القرابة (5)، وهو شاهد، والاستعمال العرفي لا يأباه، ولو اقتضى العرف أو القرينة شيئا وجب المصير إليه.
واعلم أن المصنف قال في التذكرة في آخر هذا البحث - ونعم ما قال -: وينبغي أن يتبع الحاكم والوصي معا مراد الموصي إن ظهر لهما بقرينة حال وشبهها، ولا يتبعان أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال إلا مع عدم التمكن من معرفة مراده (6)، هذا كلامه وهو ضابط في جميع هذه المسائل.
قوله: (والعترة: الأقرب إليه نسبا، وقيل: الذرية).
قوله: (والأول: القرابة).
قال في التذكرة: لو أوصى لآله أو لآل غيره صحت الوصية، وصرف إلى قرابته قضية للعرف. ثم احتج على ذلك بما لا يطابق أصول مذهبنا، وذلك ما روي من أن آل رسول الله صلى الله عليه وآله الذين حرموا الصدقة بعده: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل (3)، وبأن أصل آل أهل قلبت الهاء همزة (4).
وقد تقدم أن أهل الرجل زوجته، والذي ذكره ابن عيسى في كشف الغمة: أن حقيقة الآل لغة القرابة (5)، وهو شاهد، والاستعمال العرفي لا يأباه، ولو اقتضى العرف أو القرينة شيئا وجب المصير إليه.
واعلم أن المصنف قال في التذكرة في آخر هذا البحث - ونعم ما قال -: وينبغي أن يتبع الحاكم والوصي معا مراد الموصي إن ظهر لهما بقرينة حال وشبهها، ولا يتبعان أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال إلا مع عدم التمكن من معرفة مراده (6)، هذا كلامه وهو ضابط في جميع هذه المسائل.
قوله: (والعترة: الأقرب إليه نسبا، وقيل: الذرية).