وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين، ومقيدة مثل إن مت في مرضي هذا، أو في سفري هذا، أو في سنتي هذه، أو بلدي فثلثي للمساكين، فإن برئ، أو قدم، أو خرجت السنة عليه حيا، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة.
____________________
إنما ترث ما جرى عليه ملك الميت ولم تدخل في ملكه، ومن ثم لا ترث من أمها شيئا، وإن كان قوله: (وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة) يقتضي إرثها مما سواها خاصة.
ولو اتفق موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل الوارث والصورة هذه لم ترث من نفسها، لسبق استقرار ملك أخيها وأختها، ولذلك عتق سهم الأخ، فيكون ذلك بمنزلة القسمة، وترث حينئذ من كل ما عداها.
قوله: (ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي).
أي: عتق عليه نصيبه وقوم عليه نصيب الباقين، وفيه نظر ينشأ: من التردد في ثبوت التقويم في مثل ذلك.
قوله: (وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين - إلى قوله - فإن برئ، أو قدم، أو خرجت السنة عليه حيا، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة).
الفرق اختصاص الوصية بمحل القيد، فلا وصية بدونه، بخلاف المطلقة، والأمر ظاهر.
ولو اتفق موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل الوارث والصورة هذه لم ترث من نفسها، لسبق استقرار ملك أخيها وأختها، ولذلك عتق سهم الأخ، فيكون ذلك بمنزلة القسمة، وترث حينئذ من كل ما عداها.
قوله: (ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي).
أي: عتق عليه نصيبه وقوم عليه نصيب الباقين، وفيه نظر ينشأ: من التردد في ثبوت التقويم في مثل ذلك.
قوله: (وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين - إلى قوله - فإن برئ، أو قدم، أو خرجت السنة عليه حيا، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة).
الفرق اختصاص الوصية بمحل القيد، فلا وصية بدونه، بخلاف المطلقة، والأمر ظاهر.