____________________
الكتابة قد لا تكون على قصد الوصية، وهو مختار ابن إدريس (1) وأكثر الأصحاب (2).
ويفهم من قول المصنف: (ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة) أنه لو اقترن بها إشارة مفهمة تدل على المراد كفت، وقد تقدم في عبارته الاكتفاء بذلك مع العجز عن النطق، ولا شك فيه.
أما مع القدرة فقد احتمل المصنف في التذكرة الاكتفاء، لأن ذلك بمثابة الكتابة وهي كافية في الوصية (3). ويشكل بأن الاكتفاء بالكتابة من الألفاظ لا يقتضي الاكتفاء بما يجري مجراها من الإشارة والكتابة، والأسباب الشرعية إنما تثبت بالتلقي من الشارع، ولا دليل على الثبوت هنا.
قوله: (ولو كتب وصية وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال:
هذه وصيتي فاشهدوا علي بها لم يجزئ حتى يسمعوا منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقربه).
وذلك لأن الأمر المبهم لا يعقل تحمل الشهادة به، لأن الشهادة مشروطة بالعلم، لقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الشمس: " على مثلها فاشهد، وإلا فدع " (4). وذهب ابن الجنيد (5)، وبعض العامة إلى الاكتفاء بذلك (6) وضعفه ظاهر.
ويفهم من قول المصنف: (ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة) أنه لو اقترن بها إشارة مفهمة تدل على المراد كفت، وقد تقدم في عبارته الاكتفاء بذلك مع العجز عن النطق، ولا شك فيه.
أما مع القدرة فقد احتمل المصنف في التذكرة الاكتفاء، لأن ذلك بمثابة الكتابة وهي كافية في الوصية (3). ويشكل بأن الاكتفاء بالكتابة من الألفاظ لا يقتضي الاكتفاء بما يجري مجراها من الإشارة والكتابة، والأسباب الشرعية إنما تثبت بالتلقي من الشارع، ولا دليل على الثبوت هنا.
قوله: (ولو كتب وصية وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال:
هذه وصيتي فاشهدوا علي بها لم يجزئ حتى يسمعوا منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقربه).
وذلك لأن الأمر المبهم لا يعقل تحمل الشهادة به، لأن الشهادة مشروطة بالعلم، لقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الشمس: " على مثلها فاشهد، وإلا فدع " (4). وذهب ابن الجنيد (5)، وبعض العامة إلى الاكتفاء بذلك (6) وضعفه ظاهر.