ولو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخير الوارث، ويعتبر جميع قيمته في الحالين، فيخرج التفاوت من الثلث،
____________________
من المنافع، فإن تعددت وتباينت فبالقرعة (1). ويظهر منه أنه فهم من العبارة أن المراد تخيير الوارث في تعيين نوع المنفعة، والظاهر أن المراد خلافه، مع أن الكلام مسوق للوصية بجميع المنافع مؤقتة ومؤبدة ومطلقة، ويظهر ذلك بتأمل ما سبق.
والفاء في قول المصنف: (فالأقرب) أحسن من الواو، لإشعارها باتصال الأقرب بالمطلقة دون ما عداها، وهو المراد.
قوله: (ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت).
أي: فمرض في جميعه بطلت، لانتفاء متعلقها.
قوله: (ولو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخير الوارث).
أي: تخير في تعيين ذلك الوقت المقيد به، وبه صرح في التذكرة (2). ويرد عليه:
إن تنفيذ الوصية واجب على الفور فلا يجوز تأخيرها عن أول وقت الإمكان.
ويمكن أن يجاب: بأنه يكفي في صدق التنفيذ هنا تعيين الوقت المطلق، أو يقال: إن التأخير الممنوع منه إنما هو في الوصية التي ليس فيها إشعار بالتأخير. وليس كذلك هنا، لأن الوصية بمنفعة سنة ظاهرة أي سنة كانت، ففي نفس الوصية إشعار بذلك، فمن ثم كان التعيين إلى الوارث.
قوله: (ويعتبر جميع قيمته في الحالين، فيخرج التفاوت من الثلث).
بيان لكيفية إخراج هذه الوصية من الثلث، لأنه سيأتي كيفية ذلك في المؤبدة، ومن هذا يعلم حكم المطلقة. إذا عرفت ذلك فطريقه: أن يعتبر جميع قيمة العبد في
والفاء في قول المصنف: (فالأقرب) أحسن من الواو، لإشعارها باتصال الأقرب بالمطلقة دون ما عداها، وهو المراد.
قوله: (ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت).
أي: فمرض في جميعه بطلت، لانتفاء متعلقها.
قوله: (ولو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخير الوارث).
أي: تخير في تعيين ذلك الوقت المقيد به، وبه صرح في التذكرة (2). ويرد عليه:
إن تنفيذ الوصية واجب على الفور فلا يجوز تأخيرها عن أول وقت الإمكان.
ويمكن أن يجاب: بأنه يكفي في صدق التنفيذ هنا تعيين الوقت المطلق، أو يقال: إن التأخير الممنوع منه إنما هو في الوصية التي ليس فيها إشعار بالتأخير. وليس كذلك هنا، لأن الوصية بمنفعة سنة ظاهرة أي سنة كانت، ففي نفس الوصية إشعار بذلك، فمن ثم كان التعيين إلى الوارث.
قوله: (ويعتبر جميع قيمته في الحالين، فيخرج التفاوت من الثلث).
بيان لكيفية إخراج هذه الوصية من الثلث، لأنه سيأتي كيفية ذلك في المؤبدة، ومن هذا يعلم حكم المطلقة. إذا عرفت ذلك فطريقه: أن يعتبر جميع قيمة العبد في